111दुरर बहिय्याالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.शैलियोंफिक़्हوللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرهاपृष्ठ 181प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें