وعلمائها، ويحيى بن سعيد القطان، وابن عيينة والزهري في جماعة، ويذكر غيره من هؤلاء الليث بن سعد وأبا حنيفة، وعبد الرزاق، وعبد الله ابن المبارك١.
٣٧٩- ولعل من حجتهم ما روي عن علي وابن عباس والحسن من الصحابة رضوان الله عليهم وعروة بن الزبير من أقوال تدل على أن الاثنين بمنزلة واحدة٢.
ولعل من حجتهم أيضًا ما أورده القاضي عياض من أن مالكًا احتج على ذلك بالصك "الكتاب" يقرأ على القوم، فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان، وروي مثل هذا عن أبي حنيفة٣.
٣٨٠- وإذا كان هؤلاء الذين يفضلون السماع على القراءة قد احتجوا بأن هذا كان فعل رسول الله ﷺ، في غالب الأوقات، والاقتداء به أولى، فإن أبا حنيفة، ﵁، قد رد عليهم بأمرين:
الأول: أن رسول الله ﷺ كان مأمونًا من السهو والخطأ في تبليغ الوحي وبيان الأحكام، ولهذا كانت قراءته ﵇ أولى، أما غيره، ﷺ فيجوز عليه السهو الغلط، فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء.
الثاني: أنه ﵊ لم يكن كاتبًا، ولا قارئًا من المكتوب شيئًا، وإنما يقرأ ما يقرأ عن حفظ، فكانت قراءته أولى، فأما إذا كانت الرواية عن كتابوالسماع في كتاب -كما هي العادة في عصر أبي حنيفة- فهما سواء في معنى التحديث بما في الكتاب٤.
١ الإلماع: ص ٧١ - المحدث الفاصل ص ٤٢٠ "المطبوعة" - الكفاية "م" ص ٣٩١ - ٣٩٤ جامع بيان العلم ٢/ ٢١٧.
٢ الإلماع ص ٧١ - المحدث الفاصل ص ٤٢٠، ٤٢٣، ٤٢٧ - ٤٢٩- الكفاية هـ ص ٢٧٠.
٣ الإلماع ص ٧٢ - المحدث الفاصل ص ٤٢٦ الكفاية م ٣٩١.
٤ كشف الأسرار ٢/ ٧٦٠ -أصول السرخسي ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦.