ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحد والآخر فوقه، روعي ما هو الغالب منهما في الإقامة فيه (1)، ولو تساويا تخير بين الأنواع (2)، والأفضل التمتع (3).
وكذا لو نذر حجا مطلقا، أو أوصى إليه بحجة مطلقة، أو أراد حجا مندوبا (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى التمتع (1).
ودليله غير ظاهر، والكتاب (2) والسنة (3) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (4) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(1) بلا خلاف، لصحيح زرارة (5).
(2) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (6).
فتأمل.
(3) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(4) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين</div>
पृष्ठ 70