لعمرته والآخر لحجه، ولا أن يتبرع بالعمرة عن أحد الشخصين، وبالحج عن الآخر، وهو الأحوط.
نعم، لو تعذر الحج على النائب بعد تمام العمرة صح الاستئجار للحج على الظاهر (1).
وأما حج الافراد، والقران: فمن كان منزله أقرب إلى مكة مما تقدم تخير بينهما، وأيهما أتى به فهو فرضه (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما نيابة الاثنين فيهما عن واحد، فلا يصلح ذلك للمنع عنها.
نعم، يقتضيه أصالة عدم مشروعية النيابة، لكن الكلام هنا بعد البناء على أصالة المشروعية، كما يقتضيها بناء العقلاء من دون مانع ظاهر، فلا مانع من أن يستأجر اثنان عن واحد فيهما، بل الارتباطية إنما تمنع من النيابة فيهما عن اثنين في فرض عدم انضمام الآخر إليه ولو من نائب الآخر، إذ مع الانضمام يتم الواجب.
ولعل مورد صحيح ابن مسلم المتقدم ذلك، بأن كان الأب قد اعتمر عمرة التمتع، فينضم إليها حج الولد.
نعم، ظاهر في صحة عمرة التمتع لنفسه، بلا ضم حج نفسه إليها، ولا يظن إمكان الالتزام به، فراجع.
(1) كأنه عملا بالقواعد، والفرق بين هذا وما قبله الضرورة، لكنه كما ترى!
(2) إجماعا، ونصوصا (1). نعم، عن الشيخ رحمه الله: أنه يجوز العدول اختيارا</div>
पृष्ठ 69