الثانية عشر: لو لم يكن في بلده مستطيعا، ومضى بتسكع (*)، أو لتجارة ونحوها، ثم حصلت له الاستطاعة قبل إحرامه، وأحرم مستطيعا من الميقات، وأتمه كذلك أجزأه وكان حجه - حينئذ - حجة الاسلام (1)، وكذا لو كان مستطيعا، جامعا لجميع الشرائط إلى تمام الأعمال، ثم فقد الاستطاعة المالية، أو السربية، أو شرطا آخر بعد فراغه على الأقوى (2)، فالمدار في شرطية الاستطاعة وغيرها على اجتماعها <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، ويقتضيه عموم الأدلة، وخصوص بعض النصوص (1).
وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة في بلاده إلا أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة (2)، ودليله غير ظاهر.
(2) لم يستبعده في العروة (3)، وأمضاه بعض المحشين عليها، ومال في الجواهر إلى منعه (4). وفي بعض حواشي العروة: أنه الأقوى. وما في المتن قطع به في المدارك في مبحث (ما به يستقر الحج)، بل قال: (وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم</div>
पृष्ठ 41