فينطبق منذوره - حينئذ - بعد الاستطاعة على حجة الاسلام ويتداخلان، ولو تركه في ذلك العام لزمته الكفارة أيضا، كما تقدم.
ولو تغايرا، كما لو نذر أن يحج شكرا لشفاء ابنه، ونحو ذلك، فإن كان نذره بعد حصول الاستطاعة بطل من أصله، وإن كان قبله ففي انحلاله بالاستطاعة، كما تقدم فيما لو نذر ما ينافي الحج أو المسير (1)، أو صحته وتقديم المنذور على حجة الاسلام، وتوقف وجوبها على بقاء الاستطاعة إلى القابل (2)، وجوه، لا يبعد رجحان الأخير، بناء على ما هو الأقوى من إطلاق ثبوت القضاء في المنذور (3).
وأما إذا كان المنذور موسعا لم يجز الاتيان به إلا إذا أتى بحجة الاسلام واحتمال العكس ضعيف غايته.
وكذا لو نذره فوريا ففوريا على الأقوى (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما عن الذخيرة (1)، وإن كان ظاهر عبارته التوقف.
(2) قد عرفت أنه أوفق بالقواعد، وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب.
(3) العمدة فيه أنه مملوك لله تعالى فيجب أداؤه كسائر الديون.
نعم، يشكل ذلك في المنذور الموقت لتعذر قضائه بفوات الوقت.
نعم، الظاهر الاجماع على قضائه لو لم يأت به في وقته، فهو الدليل لا غير.
(4) عرفت أن الأوفق بالقواعد لزوم العمل بالنذر، وانتفاء الاستطاعة في عامه.</div>
पृष्ठ 40