Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
42

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وجه الدلالة: أن الجمل ليس موزونًا ولا مكيلًا؛ لذا جاز التصرف فيه قبل القبض. المناقشة: ١. عدم التسليم بأن هذا التصرف كان قبل القبض، فقد استلم جابر الثمن وقال: (فانطلقتُ حتى ولَّيتُ) وفي رواية: (فجعل -يعني النبي ﷺ يطيف بالجمل ويقول: «الجمل جملنا») ثم وفاه الثمن (١). ٢. أن النبي ﷺ لم يبع ما اشتراه بل وهبه، وإنما النهي عن بيع ما لم يقبض. الترجيح الراجح أنه لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا. أسباب الترجيح: ١ - ما تقدم من أدلة ومناقشات. ٢ - أن حديث ابن عمر مع زيد ﵃ يتقوى بحديث حكيم بن حزام ﵁ وبعموم النهي عن ربح ما لم يضمن، فيترجح الأخذ بدلالتهما. ٣ - أن إعمال كل الأدلة أولى من إهمال بعضها، وبهذا القول يتحقق ذلك. ٤ - أن الخروج من الخلاف في هذه المسألة يحصل بهذا القول، وهو من الخلاف المعتبر، فالبائع بعد القبض مسلَّم بصحة بيعه، والبائع بعد القبض معرَّض بيعه للبطلان على قول، ولا أحد يوجب عليه البيع قبل القبض ولا يستحبه. تنبيهات: الأول: المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فقبض كل شيء بحسبه عند الجمهور (٢)، وعند أبي حنيفة بالتخلية (٣).

(١) ينظر ما رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من ضرب دابة غيره في الغزو (٤/ ٣٠) (ح ٢٨٦١). (٢) المجموع ١٠/ ٤٢٥، المغني ٦/ ١٨٦ - ١٨٨، فائدة: قال القرافي: (العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصًا البعيدة الأقطار، ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف، هل هو باقٍ أم لا؟ فإن وجده باقيًا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذه هي القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد ... فتأمل ذلك، فقد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأُوَل قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهم، وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع، فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع) الفروق ٣/ ٩٥٨، الفرق ١٦١، وينظر نهاية المطلب ١١/ ٣٨٨، وقريبٌ من هذا قاعدةُ الفتوى التي نبَّه الأستاذ ابن لُب عليها الشاطبيَّ كما في "الإفادات والإنشادات" ص ١٥٢ - ١٥٤. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وعليه فالفرق بين قول الحنفية والشافعية في بيع المبيع قبل قبضه يسير؛ لأنه محصور في العقار، وقبض العقار عند الجميع بالتخلية والتمكين، وهو مشترط عند الجمهور.

1 / 45