Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
प्रकाशक
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
يطلع على ماله غير مَن أودعه.
الدليل الرابع: القياس على ما لو أودعه دابةً فركبها أو ثوبًا فلبسه أو كيسًا مشدودًا أو صندوقًا ففتحه، فإنه يضمنه بذلك لتعديه، فكذا إذا أودعها (١).
أدلة الأقوال الأخرى:
الدليل الأول: أن المطلوب من المودَع إحراز الوديعة وحفظها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها.
المناقشة: لم تطب نفس المودِع بأن يحفظها عند غيره، والذمم تتفاوت.
الدليل الثاني: أنه يحفظ مالَ نفسِه بإيداعه، فإذا أودع الوديعة فقد حفظها بما يحفظ به مال نفسه، فجاز كما لو حفظها في حرز نفسه.
المناقشة: يرد عليه ما ورد على الدليل السابق.
الترجيح
الراجح أنه ليس للمودَع أن يودع الحاكم أو الأجنبي لغير عذر.
سبب الترجيح: ما ذكر من أدلة مع مناقشة غيرها.
الحالة الثانية: أن يكون إيداع الوديعة لعذر كغرق أو حرق أو سفر، وفيها أقوال:
القول الأول: يجوز إيداع الوديعة مطلقًا إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣).
القول الثاني: إن قدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودعها، وإلا أودعها الحاكم (القاضي)، وإلا أودعها ثقة، وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).
القول الثالث: إلم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون أودعها حاكمًا أو ثقة، وهو قول للحنابلة (٦).
القول الرابع: لا يجوز إيداع الوديعة مطلقًا، وهو قول للحنابلة (٧).
القول الخامس: يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم،
(١) المقنع مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٦ - ٣٩. (٢) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٨، وذكر بعضهم نفي الضمان عند العذر وهو مستلزم للجواز. مجمع الضمانات ١/ ٢١٢، العناية ٧/ ٩١، واستثنوا السفر فلم يعتبروه عذرًا. بدائع الصنائع. (٣) بداية المجتهد ٨/ ١٥٣، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٧، ونص آخرون على نفي الضمان. البيان والتحصيل ١٥/ ٢٨٧. (٤) كفاية الأخيار ص ٣٨٣ - ٣٨٤، وينظر: المهذب ١٥/ ٣٨٤، الحاوي الكبير ٨/ ٣٥٨ - ٣٦٠. (٥) المغني ٩/ ٢٦٠، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ٤/ ٢٧٦، كشاف القناع ٩/ ٤١٧. (٦) المغني ٩/ ٢٦١، الإنصاف ١٦/ ٣٣. (٧) الإنصاف ١٦/ ٣٣.
1 / 199