Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
प्रकाशक
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
(١) المغني ٧/ ٥٥٩، وقال الليث: (وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة) صحيح البخاري (الجامع الصحيح) ٣/ ١٠٨. (٢) فائدة: قد يظن الناظرُ الفعلَ أو الحكم من السنة المطلقة، ويغفل عن كونه متعلقًا بسببٍ، ولهذا أمثلة متعددة، أذكر منها قول أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قنت بعد الركعة في صلاةٍ شهرًا ... ثم رأيت رسول الله ﷺ ترك الدعاء بعدُ. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ رواه مسلم (٢/ ١٣٥) وأصله متفق عليه، والجملة الأخيرة مرفوعة، رواها كذلك ابن خزيمة (١/ ٣١٦،٣١٤) (ح ٦٢١)، وابن حبان (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤) (ح ١٩٨٦). (٣) الموطأ مع الاستذكار ١٧/ ٥٥٦ - ٥٦٧. (٤) ومما يدلّ على بُعد هذا القول عن التطبيق قول ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨١): (ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازها ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره). (٥) الأم ٤/ ١٢ - ١٣، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص ٢٩٧.
1 / 104