٢٦٥ - (١٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سيده فهرج صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ قَالَ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ، ⦗٢٤٥⦘ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدَهِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَقَالَ أَخَذْتَ غُلامًا لِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ؛ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ.
1 / 244