وإذا ورد الأمر من الله عزو جل اقتضى الوجب دون الندب. قال الله تعالى: { فليحذر .... أليم } (¬1) . خلافا لمن قال من الأشعرية -إنه يحمل على الندب، ولمن قال بالوقوف أيضا. فاطلق ولم يقيد فوجب أنه على الوجوب. قال الله تعالى: { وما كان .... مبينا } (¬2) . وقوله أيضا: { وإذا قيل ... للمكذبين } (¬3) . فذكره في معرض الذم, وقوله عز وجل لإبليس: { ما منعك/.... أمرتك } (¬4) وقول رسول الله عليه السلام لبريرة في زوجها مغيث: «لو راجعته» فقالت: يا رسول الله، أبأمرك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به» (¬5) ففرق رسول الله عليه السلام بين الشفاعة والأمر؛ لن طاعته في الشفاعة مندوب إليها، وأمره واجب. ولو قال لها: عن، أمري لما تخلفت عن مراجعته. ومما يؤكد هذا قول رسول الله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء» (¬6) . ومعلوم أنه ندبهم، فصح أنه لم يأمرهم.
والدليل أيضا على وجوب الأمر عقلا أن السيد إذ قال لعبده: أسقني ماء، أو قم، أو أقعد، فلم يقه، ولم يقم، ولم يقعد، حسن من السيد ومن كل أحد لومه وتوبيخه وعقوبته. فهذا دليل الوجوب. وعارضوا في هذا بقول/
पृष्ठ 66