منهم من يقول بتعميم العموم، وأن يكونوا على عمومه، يشهدون لهم العدالة، وهم أصحاب الحديث والمرجئة والحشوية وسائر السنية، ولم يألوا ولم يعرجوا على عموم مثلها تناقضها، ولا على استخصاصات تخصها. ومنهم من يقول بالتعميم إلى أقل الجمع/ وهو ثلاثة فينبغي أن يراعى (¬1) أبو بكر وعمر وعثمان فتوقف عما سواهم، أو إلى اثنين وهو أقل الجمع فيراعى اللذين بعد رسول الله عليه السلام.
وأما أهل الوقف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقالوا: لا علم لنا فنحن نقف. لكنهم خالفوا وأطلقوا الشهادة لهم بالعدالة. وقد كان ينبغي لهم التوقف حتى يقع الفصل يوم الفصل. والمسلمون بعد على هداهم وما رزقهم الله من التوفيق، أن هذه العموم قد وردت وورد ما يخصها ويصلح لتخصيصها، وهو قول الله تعالى: { فمن نكث................ عظيما } (¬2) . وقوله: { وعد الله الذين آمنوا منكم ....... الفاسقون } (¬3) . وقوله: { وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم } (¬4) وقوله: { واتقوا .... خاصة } (¬5) قوله: { فسوف يأتي الله ....... الكافرين.... } (¬6) . وقوله رسول الله عليه السلام: »إنه سيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي، فمن كذب علي متعمدا فيلتبوأ مقعده من النار» (¬7) . وقوله عليه السلام: «لتتبعن آثار من قبلكم حتى إنهم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» (¬8) . وقوله عليه السلام:«لفتنة بعضكم على أمتي أضر عليها من فتنة الدجال» (¬9) وقوله: «لضرس بعض الجلساء في/ نار
पृष्ठ 193