आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बुरुद दाफिया
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فقيل: لا يجوز، وهو رأى أكثر البصريين (¬8) ............................................
وقيل: (¬1) يجوز، وقيل: إن كان يصح وقوع المستثنى منه على المستثنى جاز، لأن العرب قد توقع اسم الشئ على أقل من نصفه، ومنه: {تدمر كل شيء} (¬2) {وأوتيت من كل شيء} (¬3)، فيجوز: (جاء القوم إلا ثلاثة منهم)، والقوم عشرة مثلا، وإلا لم
يجز نحو: (جاء القوم إلا تسعة) لعشرة؛ لأن الواحد لا يسمى قوما، وهذا اختيار ابن عصفور (¬4)
قيل: وهذا الخلاف إنما هو فى المتصل، فأما المنقطع فيجوز فيه كل ما تقدم.
وأما إذا كان فى الأعداد الزائدة على عشرة، فقد اختلفوا -أيضا- فى استثناء مادون النصف 66/أفيها / والمذاهب ثلاثة:
الأول: جوزاه مطلقا، وهو ظاهر قول المصنف والجمهور (¬5)
الثانى: المنع مطلقا؛ لن أسماء العدد نصوص فلا يجوز إطلاقها على أكثرها، ولا على أقلها، وهو مذهب جماعة (¬6) منهم ابن عصفور (¬7)، وأجازه فيما دون العشرة بشرط أن يكون المستثنى أقل.
الثالث: الجواز (¬8) إن لم يكن عقدا من عقد، والمنع إن كان إياه، فلا يجوز عندهم: (عندى مائة إلا عشرة)؛ لأنه يعنى: عنده تسعون. وهى أخصر، ويجوز نحو: (إلا أحد عشر) لما لم يكن ما هو أخصر منه.
ورد: بجوازه عندهم فى: (عشرة إلا درهم) مع ان له تسعة.
पृष्ठ 694