आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बुरुद दाफिया
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وأما الطرف الثانى، وهو أن كل ما ليس بمخرج ب (إلا) لا يدخل فى الاستثناء فعلى هذا لا يصح استثناء المثل، ولا الأكثر (¬1)
قالوا: لأن المخرج من الشئ لابد أن يبقى بعده شئ، وفى ذلك مذاهب:
الأول: المنع مطلقا فيه، وفى ما بعده، وهو قول الجمهور (¬2)
الثانى: قول السكاكى (¬3) إن أردف باستثناء يجعله أقل جاز نحو: (عند ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا)، قال: فيلزمه واحد؛ لأنه بمثابة من قال: (عندى ثلاثة إلا اثنين).
الثالث: أنه يلغى المستغرق، [ويثبت] (¬4) ما بعده من الأول، فيلزم على هذا اثنان كأنه قال: (ثلاثة إلا واحدا) ذكره (¬5)
وأما الطرف الثالث فإما أن يكون فى الأعداد أوفى غيرها، إن كان فى غيرها فإن أخرج أقل من النصف فلا كلام فى جوازه (¬6)، وأما استثناء النصف فما فوقه فقياس من أجاز المثل جوازه (¬7)، وأما من منع فقد اختلفوا:
पृष्ठ 693