आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बुरुद दाफिया
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلانا (¬8) قوله: وصاحبها معرفة.
لا يخلو صاحبها من أن يكون معرفة أو متخصصا بما ذكر في المبتدأ (¬1)، أو لا، إن كان كذلك جاز، وهى هنا - أجوز منه المبتدأ، وإن لم يكن فإن تقدمت الحال جاز (¬2) - أيضا - وإن لم تقدم فمنهم من منع، وهو المفهوم عن المصنف وطائفة (¬3).
ومنهم (¬4) من أجاز قيل: وهم الأكثرون؛ لقولهم: (عليه مائة بيضا)، و(وقع أمر فجأة)، و(مررت بماء قعدة رجل) (¬5) أى: ممسوحا ، ثم اختلفوا في قياسه على ثلاثة أقوال:
[الأول] (¬6): يقاس (¬7) لكثرة ما ورد فيه، و[الثانى] (¬8): لا يقاس (¬9).
الثالث: التفصيل فإن كان يفيد ما لا يفيده الوصف فهو قياس نحو ما جاء في الحديث.
(فصلى خلفه رجال قياما) (¬10)، وإلا فسماع، وأما نحو:
पृष्ठ 626