आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बुरुद दाफिया
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
قوله: وشرطها أن تكون نكرة في تعريف الحال خلاف، والمذاهب ثلاثة:
الأول: قول جمهور البصريين (¬1) إنه يجب تنكيرها؛ [لئلا] (¬2) تلبس بالصفة في نحو: (ضربت الرجل الراكب) قاله المصنف (¬3)، أو لأنها في المعنى صفة للفعل وهو نكرة.
الثانى: قول يونس (¬4) والبغداديين (¬5) إنه يجوز كونها معرفة، واحتجوا بما ورد من ذلك (¬6).
الثالث: قول الكوفيين (¬7) إن كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتى على صورة المعرفة، وهى نكرة في المعنى نحو: (عبد اله المحسن أفضل منه المسئ)، ومنه عندهم:
وصاحبها معرفة
पृष्ठ 625