قلت: قلت : ولأن الأمة لو أجمعت (1) بأسرها وخالفها من يعتد بإجماعه من مجتهدي العترة لم يقل أحد بانعقاده من جميع الأمة، ولو أجمعت (2) العترة وخالفتها جميع الأمة إن قد قال بحجيته خيار الأمة وهم العترة ومن وافقها على ذلك من علماء سائر الأمة.
قلت: قلت : وسيأتي قريبا ما يؤيد هذا وهو يوضحه مما(3) حققه ابن الإمام.
فإن قلت: قلت: ما حقيقة إجماعهم؟
قلت: قلت: هو اتفاق المجتهدين [14أ-أ] من عترة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعده في عصر على أمر.
فإن قلت: قلت : من أين صح لك إجماعهم على ذلك؟
قلت: قلت: قد صح نقل ذلك عن كثير منهم يبلغ التواتر وأيضا لا يعلم خلاف في ذلك ممن تقدم منهم في أي عصر من عصورهم ولا تجد فيهم إلا من هو ناصر على ذلك أو ساكت سكوت رضى مع رفع كل مانع، وأيضا فإنه يروي في ذلك السلف منهم للخلف «ويتلقفه»(4) من السابق التابع «المخلف»(5) ومع ذلك فإنه يكتفي في نقل الإجماع بنقل الآحاد العدول فإنه كالسنة ولو في القطيعة على سيد الأولين والآخرين، كما أن ذلك منصوص عليه في أصول فقه أهل البيت المطهرين.
पृष्ठ 53