قال -عليه السلام-: وهذا قد تجاوز حد التواتر (فلا يوجد خبر قط نقل)(1) من طرق مثل هذه الطرق؛ فيجب أن يكون أصلا متبعا، وطريقا مهيعا؛ على أنه لو تفرد بطريق واحدة لكان حصول العلم به كافيا في وجوب العمل به والاعتقاد، كما نقول في أصول الشرائع لو نازعنا فيها منازع؛ وقال طرقوا لي أن المفروض من الصلاة خمس لا غير لقلنا يغني عما سألت ظهوره، ثم قال --عليه السلام-: ولكنا ذكرنا ما ذكرنا على جهة على أعداء الذرية، ورفضة العترة الزكية، ومنكري الخلافة العلوية، ورادي النصوص النبوية، ومخالفي العترة الزكية. انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا البحث(2).
وقال -عليه السلام- في آخر الكراس السابع[14-ب] من الجزء الثالث (3) من (الشافي) مالفظه: وروينا (بالسند الموثوق)(4) به إلى جعفر بن محمد الصادق -عليه السلام- أنه سئل ما أراد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله لعلي: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))، فاستوى جعفر قاعدا ثم قال: سئل عنها والله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((الله مولاي أولى بي (5) من نفسي لا أمر لي معه وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي ومن كنت مولاه أولى به لا أمر له معي فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه)). ثم قال -عليه السلام-: وهذا نص صريح فيما رمناه من ذلك(6). انتهى كلامه -عليه السلام-.
قلت: قلت : فإذا عرفت هذا فإنه قد دل الحديث الأول من الستة الأحاديث التي تقدم ذكرها على وجوب الإهتداء بصفوة العترة عن ظلمات الجهالات، ومدلهمات الضلالات؛ كما أن النجوم بها يهتدى في الليل إذا سجى.
पृष्ठ 49