التامة على ماله، ومقتضى عموم سلطنته عليه جواز نقله إلى الغير بالبيع اللازم أو البيع غير اللازم أي المجعول فيه الخيار له أو لغيره بالشرط في ضمن العقد، فجواز جعل الخيار للغير حال العقد من مقتضيات سلطنته على ماله. أما نقل حق الخيار المجعول له حال العقد وتحويله إلى الغير بعد العقد، فليس من مقتضيات سلطنته على ماله، فإنه حال نقل الخيار لم يكن المال له، بل للمشتري، والخيار المجعول له حال العقد من الشارع أو بسبب الشرط في ضمن العقد مقتضاه سلطنته على اقرار العقد أو حله ونقضه، لا الأعم من ذلك ومن توليته الغير على البدل.
وبالجملة، لم يتضح قابلية نقل حق الخيار إلى الغير كما اختاره سيدنا المصنف - قدس سره -.
ومع الشك، فالأصل عدم الانتقال بنقله.
هذا ما كان من أمر نقل الحقوق الثلاثة إلى الغير، وأما قابلية انتقالها إلى الوارث، فيمكن أن يقال في وجهه بأن الوارث يقوم مقام المورث فيما كان له من مالكية وواجدية اعتبارية، فيكون له ما كان لمورثه من ملك وحق بانتقال ذلك منه إليه، ففيما نحن فيه من حق الشفعة، كما تنتقل إليه بالإرث ملكية الشقص الذي كان مملوكا لمورثه عند الموت، فكذا ينتقل إليه بالإرث حق الشفعة الذي كان لمورثه في الشقص المبيع في شركته.
وعليه، فله الأخذ بحق الشفعة الذي كان لمورثه وورثه منه الذي مرجعه السلطنة على تملك حصة شريكه المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به، قهرا عليه - فيقوم الوارث مقام المورث ويكون له ما كان لمورثه من حق تملك الشقص من مشتريه بذلك الثمن.
وكذا حق الرهانة الذي مرجعه سلطنة المرتهن على استيفاء دينه الذي
पृष्ठ 60