العقد بالنسبة إليه جائزا.
وبالجملة، فغاية ما يمكن أن يستفاد من جعل الخيار أن يكون للمجعول له من الحق مهلة النظر في مدة الخيار في التزامه الذي التزمه لصاحبه بأن يحكمه ويبرمه أو ينقضه ويحله، وأما نقل هذا الحق وتحويله إلى صاحبه الذي هو ملزم بالتزامه والعقد لازم بالنسبة إليه ليكون هو صاحب الحق عليه، بعد أن كان الحق له عليه، فاستفادة السلطنة على هذا التحويل من جعل الخيار لشخص من الشارع أو من المتعاقدين بالشرط مشكل غايته هذا، وأما نقل الخيار إلى ثالث، فتارة يجعله من له الخيار كوكيل عنه في إنشاء الفسخ والاقرار مع رعاية مصلحة ذي الخيار فيما يختاره من الفسخ أو الاقرار، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك، فإنه ليس من نقل حق الخيار وتحويله إلى الغير، بل هو كتوكيل منه على اعمال خياره واعتماد منه على حسن اختياره.
وأما نقله إلى الغير على نحو ما ذكرنا من التحويل إلى طرفه بمعنى تسليم زمام الحق إليه بأن يكون هو ذا الخيار بعد التسليم ومن كان له الخيار مسلوب الاختيار في أمر العقد، فهو ما ذكرنا أنه مشكل غاية الاشكال، بل الظاهر عدم قابلية حقه المجعول له لنقله إلى الغير بالمعنى المذكور.
فإن قلت: أليس للبائع - مثلا - حين إنشاء البيع جعل الخيار للغير بالشرط في ضمن العقد بنحو يكون المجعول له هو صاحب الحق، والجاعل لا خيار له، ولا اختيار في أمر عقده، بل تكون سلطنة الفسخ والاقرار لذلك الغير، فإذا صح له جعل السلطنة المعبر عنها بالحق عند العقد للغير فلم لا يصح نقلها إلى الغير بعد أن جعلت له عند العقد.
قلت: الفرق بين جعل العاقد الخيار للأجنبي عند العقد، وبين نقله الخيار المجعول له إليه بعد العقد واضح، فإنه عند العقد له السلطنة
पृष्ठ 59