من كتاب الأشراف: قال /139/ أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن مما يجب ستره على الرجل في الصلاة القبل والدبر، واخلتلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عروة الرجل من سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبته من عورته، وقال عطاء: الركبة من العورة. وقالت فرقة: ليست عروة الرجل الذي يجب ستره إلا القبل والدبر.
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم على القول الأول.
قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته إلى ركبته، إلا من عذر لا يطيق ذلك، ومعي إنه يصح من قولهم معنى الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العروة من السرة إلى الركبة"، ومعي إنه يختلف في قولهم في السرة والركبة مع اتفاقهم إنما بينهما عروة، فقال من قال: هما من العورة جميعا، وقال من قال: ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، كما قيل من السرة إلى الركبة، وقال من قال: الركبة من العورة، وليست السرة من العورة، لقوله: من السرة إلى الركبة، فيخرج في معاني القول من السرة إلى الركبة كما قال الله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } . فقال من قال: المرفقان والكعبان مما عليه الغسل، وقال من قال: لا غسل عليهما [بيان، 12/139].
الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره
واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقال مالك : يصلي فيه، ومال إلى هذا المزني. وقال الشافعي وأبو ثور يصلي عريانا.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق أن يصلي بالثوب ولو كان نجسا في أكثر قولهم، عندي إنه ييممه بعد أن يزيل ما قدر عليه من النجاسات بما قدر عليه، لثبوت اللباس للصلاة بالكتاب.
पृष्ठ 93