752

बयान मुख्तसर

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

محمد مظهر بقا

प्रकाशक

دار المدني

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الثَّانِي أَنَّ إِرْسَالَ الْعَدْلِ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ. وَإِذَا كَانَ دَالًّا عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ يَكُونُ مَقْبُولًا.
أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِرْسَالَهُ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلِ الْأَصْلِ ; فَإِنَّا نَقْطَعُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُرْسِلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ، فَضْلًا عَنْ عَدَالَتِهِ.
ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ، لَا بِالْمُرْسَلِ. وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا. وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ.
[أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ] .

1 / 768