751बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]النَّقْلِ تُقْبَلُ فِي عَصْرِنَا أَيْضًا ; لِأَنَّ أَئِمَّةَ النَّقْلِ هُمْ عَارِفُونَ بِالشُّيُوخِ فَلَا يُورِدُونَ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ مَقْبُولًا لَمْ يَكُنْ لَذِكْرِ الْإِسْنَادِ مَعْنًى ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُقْبَلُ بِدُونِ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ.أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ; فَإِنَّ مَعْنَى الْإِسْنَادِ وَفَائِدَتَهُ فِي غَيْرِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ ظَاهِرٌ. وَفِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ مَعْرِفَةُ تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ وَرَفْعِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمُرْسَلِ.ش - الْقَائِلُونَ بِقَبُولِ الْمُرْسَلِ مُطْلَقًا تَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَبُولُ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ. وَتَقْرِيرُهُ كَمَا مَرَّ. أَجَابَ بِأَنَّ قَبُولَ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ لَا يُفِيدُهُمْ قَبُولَ كُلِّ مُرْسَلٍ عَلَى التَّعْمِيمِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِصَاصُ التَّابِعِينَ بِمَعْنًى يُوجِبُ قَبُولَ مَرَاسِيلِهِمْ.1 / 767प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें