58बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - وَمَادَّةُ الْمُرَكَّبِ: مُفْرَدَاتُهُ. وَصُورَتُهُ: هَيْئَتُهُ الْخَاصَّةُ.ص - وَالْحَدُّ حَقِيقِيٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ.ص - فَالْحَقِيقِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِهِ الْكُلِّيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ.ص - وَالرَّسْمِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمٍ لَهُ. مِثْلَ: الْخَمْرُ: مَائِعٌ يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ.ص - وَاللَّفْظِيُّ: مَا أَنْبَأَ [عَنْهُ] بِلَفْظِ أَظْهَرِ مُرَادِفٍ مِثْلَ: الْعَقَارُ: خَمْرٌ.ص - وَشَرْطُ الْجَمِيعِ: الِاطِّرَادُ وَالِانْعِكَاسُ، أَيْ إِذَا وُجِدَ - وُجِدَ، وَإِذَا انْتَفَى - انْتَفَى.ص - وَالذَّاتِيُّ: مَا لَا يُتَصَوَّرُ فَهْمُ الذَّاتِ قَبْلَ فَهْمِهِ، كَاللَّوْنِيَّةِ لِلسَّوَادِ، وَالْجِسْمِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ.ص - وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ حَدَّانِ ذَاتِيَّانِ.ص - وَقَدْ يُعَرَّفُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ، وَبِالتَّرْتِيبِ الْعَقْلِيِّ.ص - وَتَمَامُ الْمَاهِيَّةِ: هُوَ الْمَقُولُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، وَجُزْؤُهَا الْمُشْتَرَكُ: الْجِنْسُ. وَالْمُمَيِّزُ: الْفَصْلُ. وَالْمَجْمُوعُ مِنْهُمَا: النَّوْعُ.ص - وَالْجِنْسُ: مَا اشْتَمَلَ عَلَى مُخْتَلِفٍ بِالْحَقِيقَةِ. وَكُلٌّ مِنَ الْمُخْتَلِفِ: النَّوْعُ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 63प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें