57

बयान मुख्तसर

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

محمد مظهر بقا

प्रकाशक

دار المدني

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] ش - تَقْرِيرُهُ كَمَا فِي التَّصَوُّرِ. ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا، يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ. قَوْلُهُ: " لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ ". قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا لَا يَكُونُ مَشْعُورًا بِهِ ; لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ الْإِيجَابِيَّةُ أَوِ السَّلْبِيَّةُ مُتَصَوَّرَةً، وَلَا تَكُونُ حَاصِلَةً. فَمِنْ حَيْثُ التَّصَوُّرُ يَتَوَجَّهُ الذِّهْنُ نَحْوَهُ، ثُمَّ يَطْلُبُ حُصُولَ أَحَدِهِمَا، أَعْنِي الْحُكْمَ الْإِيجَابِيَّ أَوِ السَّلْبِيَّ عَلَى التَّعْيِينِ. قَوْلُهُ: " وَلَا يَلْزَمُ " إِلَى آخِرِهِ، إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابٍ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النِّسْبَةَ الْإِيجَابِيَّةَ أَوِ السَّلْبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُتَصَوَّرَةً، كَانَتْ حَاصِلَةً، فَيَمْتَنِعُ طَلَبُ حُصُولِهَا. وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ شَيْءٍ حُصُولُهُ. فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْحُكْمِ الْإِيجَابِيِّ أَوِ السَّلْبِيِّ حُصُولُهُ، وَإِلَّا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ، أَعْنِي الْحُكْمَ الْإِيجَابِيَّ وَالسَّلْبِيَّ عِنْدَ تَعَقُّلِ السَّلْبِ ; لِأَنَّ تَعَقُّلَ [السَّلْبِ] لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ تَعَقُّلِ الْإِيجَابِ، وَإِضَافَةُ السَّلْبِ إِلَيْهِ ; إِذِ السَّلْبُ الْمُطْلَقُ لَا تَمَيُّزَ لَهُ وَلَا اخْتِصَاصَ، وَهُوَ مُحَالٌ. [مادة المركب] ش - اعْلَمْ أَنَّ جُزْءَ الْمُرَكَّبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَكَّبُ مَعَهُ بِالْقُوَّةِ، وَهُوَ الْمَادَّةُ. أَوْ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الصُّورَةُ. وَلَمَّا كَانَ الْمُرَكَّبُ مَعَ مُفْرَدَاتِهِ بِالْقُوَّةِ وَمَعَ هَيْئَتِهِ الْخَاصَّةِ بِالْفِعْلِ كَانَتْ مُفْرَدَاتُهُ: الْمَادَّةَ. وَهَيْئَتُهُ الْخَاصَّةُ: الصُّورَةَ. وَالْهَيْئَةُ الْخَاصَّةُ: تَأْلِيفُ الْأَجْزَاءِ عَلَى وَجْهٍ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْوَاحِدُ. [الْحَدُّ حَقِيقِيٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ] ش - لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ [التَّصَوُّرَ] الْمَطْلُوبَ يُطْلَبُ بِالْحَدِّ، أَرَادَ [أَنْ] يُشِيرَ إِلَى مَعْنَاهُ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِطِهِ. وَالْحَدُّ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ. وَالْمُرَادُ هَهُنَا: الْجَامِعُ الْمَانِعُ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ اللَّفْظِ، أَوْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ: اللَّفْظِيَّ.

1 / 62