242

============================================================

24 تاض حسن السيرة والديانة، فاتعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده فان كان معسرأ نوى الغرامة اذا قدر ، فان مات قبل القدرة وكان عاصيا بالتزامها ، فالظاهر ثبوت المطالبة بالظلامة ، والمرجو من فضل الله المغفرة فأما اذا استدان فى موضع يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن الوفاء حتى

مات ، أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات فهذا لا مطالبة فى حقهفى الآ خرة إذ لا معصية منه والمرجو آن الله تعالى يعوض صاحب الحق. وتستباح الاستدانة لحاجة فى غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو الوفاء من جهة، او سبب ظاهر ، وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالى فان كان حدا لله كالزنا ونحوه فان لم يظهر عليه فله آن يظهره ويقر ليقام عليه الحد ، والا فضل آن يستر على نفسه لما قدمت فى أقسام اللسان ، فان ظهر فقد فات السترفيآتى الامام ليقيم عليه الحد . وان كان حقا للعباد كالقصاص وحد القذف فيأتى المستحق ويمكنه من الاستيفاء فان لم يعلم المستحق وجب إعلامه ، فيقول أنا الذى قذفتك أو قتلت أباك فان شئت فاقتص وإن شئت فاعف . وتصح التوبة من القتل الموجب للقود قبل تسليم القاتل نفسه للقصاص فى حق الله تعالى، ويكون منعه للقصاص معصية مجددة تقتضى توبة لها ولا تقدح بالأولى: وأما الغيبة فان لم تبلغ المضتاب فيكفيه الندم والاستغفار فى الآصح . قال " إذا اغتاب أحدكم أخاه من خلفه فليستغفر له فان ذلك كفارة له" فان بلضته فيآتيه ويستحله ويشترط آن يبين له ما اغتابه به . ويسن للمغتاب ان يبرثه منهار، فان تعذر لموته أو تعسر لبعده فقدتعذر تحصيل البراءة عنها، ولكن ينبغى أن يكثر له الاستغفار له والدعاء ويكثر الحسنات ولا اعتبار بتحليل الورثة .

والتوبة من الحسد ونحوه ، وهو آن يهوى زوال نعمة الغير ويسر بنكبته، حصل بما تقدم فيسأل الله زوال هذه الخصلة . ولا يستحب آن يخبر المحسود

पृष्ठ 242