البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
95

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

शैलियों

शिया फिक़्ह

وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعا سواء كانت حاضرة أو لأجل، فإن البنوك كما تمارس البيع والشراء الحاضر كذلك تمارس العقود الآجلة إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء وبيع النقد الأجنبي لأجل وهذا يتفق حين يستورد عميل البنك بضاعة أجنبية بسعر مؤجل إلى شهر ومحدد بعملة البلد المصدر ويخشى ان تختلف أسعار الصرف لغير صالحه فبينما يساوي ذلك المقدار المحدد من عملة البلد المصدر الآن الف دينار قد يساوي في موعد التسليم أكثر من الف دينار وفي مثل هذه الحالة يعمد العميل الى البنك الذي يتعامل معه طالبا منه التعاقد نيابة عنه مع البنك المركزي على شراء آجل لعملة البلد المصدر بالكمية التي وقع الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقاء الف دينار لكي

........................................ صفحة : 139

يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره الى دفع ما يزيد على الف دينار مهما اختلفت أسعار الصرف بعد ذلك.

وهذا جائز أيضا من الناحية الشرعية ما لم يكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلا أيضا في نفس عقد الشراء واما إذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل شرعا. وإذا أريد تأجيل الثمن فيمكن الاتفاق على ذلك خارج نطاق عقد الشراء.

الحوالات المصرفية الصادرة:

كما يمكن للعميل ان يحيل دائنه على البنك بسحب شيك.

لمصلحة الدائن على ذلك البنك أو بإصدار أمر الى البنك بتحويل مبلغ من النقود الى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته كذلك يمكن للبنك نفسه ان يقوم بعملية التحويل.

ويعتبر التحويل المصرفي من أسلم وسائل الأداء، فحينما يكون التاجر المستورد مدينا لمصدر أجنبي مثلا يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلا لصالح المصدر على مراسلة أو فرعه في البلد الذي يسكن الدائن فيه ولكي يتاح للبنك اجراء تحويل من هذا القبيل يفتح عادة حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب.

पृष्ठ 102