77

बैंक लारिबावी

البنك اللاربوي في الاسلام .

शैलियों

وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر كما مر في الوجه الثاني لتكييفها الفقهي فمن الواضح أن هذه خدمة يؤديها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة. وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاء عن ذمة الآمر بالتحويل زائدا قيمة دفعه في مكان آخر لم يكن ليتيسر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات.

وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة بأن يحيل الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد آخر على البنك كما مر في الوجه الثالث للتكييف الفقهي.

فالآمر بالتحويل إما ان يكون حسابه مع البنك على المكشوف.

وإما ان يكون له رصيد دائن يتمثل في حساب جار مع البنك.

وإما ان يكون قد تقدم الآن حين أراد التحويل بمبلغ من النقود ليسلمها الى البنك ويكلفه بالتحويل.

فإن كان حسابه على المكشوف فالبنك بري ء والحوالة حوالة على بري ء. وان كان له رصيد دائن سابق فالبنك مدين والحوالة

........................................ صفحة : 117

على مدين. وفي كلتا الحالتين يجوز للبنك أن يأخذ عمولة حتى لو كان مدينا لأنه غير ملزم بقبول الدفع في مكان آخر والحوالة على المدين لا تعني إلزامه بالدفع في مكان معين لم يفرضه عقد القرض الذي نشأت مدينيته على أساسه. فيأخذ البنك عمولة لقاء الدفع في مكان معين.

पृष्ठ 84