बैंक लारिबावी
البنك اللاربوي في الاسلام .
शैलियों
والشيك قد يكون مسحوبا على نفس المركز أو الفرع الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد، وقد يكون مسحوبا على فرع آخر من فروع البنك، وقد يكون مسحوبا على بنك آخر.
ففي الحالة الأولى نواجه في عملية تحصيل الشيك حوالة واحدة من محرر الشيك لدائنه اي المستفيد من الشيك على البنك المدين للمحرر، وفي الحالة الثانية لا توجد إلا حوالة واحدة أيضا لأن مركز البنك وكل فروعه لها ذمة واحدة شرعا لوحدة المالك والمدين. وأما في الحالة الثالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك على البنك المسحوب عليه، والمفروض ان الذي يقوم بتحصيل الشيك هو بنك آخر، فاذا فرضنا ان البنك الآخر حصل قيمة الشيك من البنك الأول بتسجيل قيمة الشيك في الرصيد المدين للبنك الأول في سجلاته لكي يستوفي بعد ذلك بالمقاصة فإن معنى ذلك أن البنك الأول الذي أصبح بتحرير الشيك عليه مدينا للمستفيد من الشيك بقيمته قد أحال المستفيد من الشيك (ضمنا أو إجازة) على البنك الآخر- مدينا كان البنك الآخر للأول أو بريئا- وهذه حوالة ثانية، فعملية التحصيل حينئذ تتم خلال حوالتين.
ويمكن تكييف العملية نفسها على أساس: حوالة، وبيع. أما الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب
........................................ صفحة : 108
عليه وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة البنك المحول عليه. وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكا لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه، إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يتسلمه من البنك الذي دفع اليه الشيك لتحصيله، ويكون هذا من بيع الدين. وسواء كيفنا العملية فقهيا على أساس أنها حوالتان أو حوالة بدين ثم بيع الدين فإن كل ذلك صحيح وجائز شرعا.
وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضى عمولة (أجرة) على تحصيل الشيك؟.
पृष्ठ 77