البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
शैलियों
والظاهر من هذه الرواية هو أن فرض شي ء من الربح لمالك المال مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة. وقد يحمل قوله (من ضمن تاجرا) على الإقراض، حيث أن الإقراض هو التمليك على وجه الضمان فيدل حينئذ على أن الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض لشي ء إذ يكون الشي ء ربا حينئذ لا أن فرض الضمان بأي وجه يوجب ذلك. ولكن هذا الحمل وإن كان ممكنا
........................................ صفحة : 203
في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر الرواية فإن مقتضى إطلاقها: أن كل ما يصدق عليه أنه تضمين للمال عرفا لا يجتمع مع استحقاق المالك لشي ء من الربح شرعا فيشمل التضمين بغير الإقراض أي التضمين بالشرط، بل قد يدعى شموله لموارد اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة أيضا لأنه وإن لم يكن تضمينا بالمعنى الدقيق إلا أنه مما يشمله العنوان عرفا، فيقال عن المالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي الخسارة إذا وقعت: إنه ضمنه.
كما أن الرواية قد تحمل على أنها في مقام بيان المراد الحقيقي للمتعاملين (المالك والعامل) واستكشاف أن مرادهما في الواقع هو الإقراض في فرض التضمين ومرادهما في الواقع هو المضاربة في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط ولهذا حكم على كل من الفرضين بالحكم المناسب لواقع مرادهما المستكشف بالنحو المذكور. ولكن هذا الحمل وإن كان ممكنا أيضا ولكن قد لا ينسجم مع ظاهر النص الذي يتبادر إلى الذهن منه كون التضمين بعنوانه منشأ شرعا لعدم استحقاق المالك لشي ء من الربح، وكون استحقاقه من الربح بعنوانه منشأ شرعا لعدم الضمان على العامل، ومعناه التنافي بين الأمرين شرعا.
فرض الضمان على غير عامل المضاربة
وبناءا على أن فرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع مشاركته في الربح من قبل المالك قلنا في الأطروحة: إن الضمان
पृष्ठ 154