बहस मुसाफिर

Al-Shawkani d. 1250 AH
115

बहस मुसाफिर

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخاري،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
عليه كثيره. وإذا كان/١ يؤثر ذلك التأثير مع بعض المستعملين له دون البعض الآخر؛ كان التحريم مختصَّا بمن٢ يحصل معه ذلك٣ الأثر دون من، عداه. فإن قيل: إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصل بها التفتير دون السُّكر. فيقال: إن بلغ هذا التفتير إلى حد. السُّكر كما يحصل من أكل الشيشة وشربها، فلا نزاع في أن ذلك من المحرمات. وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد، بل مجرد التفتير، فقد ورد ما يدل على تحريم كل مُفَتِّر٤. فأخرج أبو داود٥، عن أم سلمة ﵂ قالت:

١ نهاية لوحة (٥) من (ج) . (بمن): أسقطت من (ج) . (ذلك): أسقطت من (أ) . ٤ فيض القدير ٦/ ٣٣٨، سبل السلام ٤/ ١٣٢١، عون المعبود ١٠/ ١٢٧، بلوغ الأماني ١٧/ ١٣١- ١٣٢. ٥ السنن/ كتاب الأشربة/ باب النَّهي عن المسكر ٤/٩٠، رقم (٣٦٨٦) . وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة/ كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر ٥/ ٦٧، رقم (٢٣٧٤٦)، وأحمد في كتاب الأشربة ٢٦، رقم (٤)، وفي المسند ٦/ ٣٠٩، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار/ كتاب الأشربة/ باب ما يحرم من النبيذ ٤/ ٢١٦، والبيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكركثيره فقليله حرام ٨/ ٢٩٦ وصححه السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ١٩٣، وتبعه الألباني في: صحيح الجامع ٢/١١٧٠، رقم (٦٩٧٧)، وسيتكلم المصنف عن درجة الحديث.

1 / 143