बहस मुसाफिर

Al-Shawkani d. 1250 AH
114

बहस मुसाफिर

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخاري،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
والأنصار١ وأيضا: هذه الأحاديث لا تدل على مطلوبهم، فإنَّ كسر٢ النبيذ لا يتعيَّن أن يكون لأجل الشدة المستلزمة للسُّكر، فإنه قد يكون الكسر٣ لاشتداد٤ الحلاوة أو٥ الحموضة، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال على فرض تجرده عن المعارض، فكيف إذا كان ذلك الضعيف٦، معارضًا، بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، القاضية بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما تقدم٧. فإذا٨ كان الكثير من الزَّعفران٩، والجوز الهندي١٠، ونوع من القات١١، يبلغ بمستعمله إلى السُّكر حرم عليه قليله كمايحرم

١ رواه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة والحدِّ فيها/ باب ما جاء في الكسر بالماء ٨/ ٣٠٦، وانظر: الأشربة لابن قتيبة ٥٣. ٢ في (ج): (كثير) . ٣ في (ج): (السكر) .. ٤ في (ج): الاستلذاذ) . ٥ في (ج): (والحموضة) . ٦ في (أ): (الضَّعف) . ٧ انظر ص ٩٧. ٨ في (ج): (وإذا) . ٩ انظر ص ١٥٢. ١٠ انظر ص ١٥٩. ١١ انظر ص ١٦٨، ١٧٠.

1 / 142