(الأول ): أن من ذهب إلى النسخ لم يجعل الناسخ مقصورا على ما ذكره من آية الطلاق والميراث ونحوها، بل هو أحد ما قيل فيه، وقد روي عن ابن عباس أن الناسخ لها قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين}[النساء:24]، أخرجه عنه ابن أبي حاتم، وفيه: كان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء، ويطلق متى شاء. وروي عنه أيضا أن الناسخ قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}[النساء:23] إلى آخر الآية. قال فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن: {إلا على أزواجهم}[المؤمنون:6، المعارج:30] إلى قوله: {فأولئك هم العادون}[المؤمنون:7، المعارج:31]، أخرجها البيهقي والطبراني، وفيه موسى بن عبيده الربذي وقد تقدم.
(الثاني): أن قوله: لم يرد رفع الجناح إلا فيما له أصل في المنع ينازع فيه بأنه ورد في كتاب الله تعالى على أنحاء مرجعها إلى رفع الإثم المعلوم أو المظنون، فمن الأول: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}[النساء:101]، {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}[البقرة:235]، ومن الثاني: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}[البقرة:198]، فإنه لم يسبق منعهم عن التجارة، ولكنهم ظنوا أن أعمال الحج لا يشوبها غيرها من الأعمال المباحة، فكان نفي الجناح لرفع ما ظنوه إثما، ومن ذلك هذه الآية، فإن فيه رفع الإثم عما ظنه الزوجان ثابتا فيما يريدانه من هبة أو نحوها بعد فرض الصداق.
पृष्ठ 16