الثاني: لكونه دعا إلى إبطال إمامة الأول بغير دليل قاطع على بطلانها فإما إلى المشاركة والمعاونة وليكون له بكونه إماما ظاهرا بالدعوة سماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتثال الحدود وإقامة الجمع وغير ذلك فلا بأس في ذلك، ولعل حديث خليفتين مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لمنافاته الأدلة القاطعة ومن قطع مودة صاحبه منهم على الفرض والتقدير وجرت الرؤساء وجندهم برأيه على أحد صاحبه من غير أن يصر صاحبه على معصية كبيرة [44ب] عمدا يفسق بها عن دليل قاطع كموالاة أمراء الظلمة محبة، أو بمدحهم بأنهم على الدين القويم في جميع الأشياء بطلت إمامته حتى يتوب إلى الله تعالى من جرمه؛ فالتأويل يجب قطعا للجمع بين الدليلين، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فإن كانوا في بلدين أو بلدان جاز بالأولى، وإن كان أحدهم سواء تقدم أو تأخر يطاع على أحسن الأمور وأحوطها والآخر دونه لم يجز إبطال حق الأدون أبدا مهما بقي على الإيمان ولا حق الأعلى بالأولى والأحرى، ويجب على كل منهم إنصاف صاحبه وتعظيمه والرفع من شأنه والإذعان للحق والعلم الذي لديه، وهذا أصل من أصول الدين يجب اتباعه والقول به على كل مكلف.
إن قيل: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من شق كلمة المسلمين بعد اجتماعها فاضربوا عنقه -أو- فاقتلوه))(1) .
पृष्ठ 216