Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyya fi Ikhtilaf al-Fuqaha
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
शैलियों
أقسام المنطوق
المنطوق له قسمان: منطوق صريح ومنطوق غير صريح.
أما المنطوق الصريح: فهو الذي يدل بدلالة المطابقة أو التضمن؛ لأن دلالات الألفاظ ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام، مثال دلالة المطابقة بالمنطوق الصريح: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥].
فقوله: أحل الله البيع، منطوق صريح مطابق لحلية البيع، وكذا قوله: وحرم الربا، فإنه تصريح في تحريم الربا.
أما المنطوق غير الصريح: فإن دلالته على الحكم دلالة استلزام، ودلالة اللزوم منها ما هو من مقتضى اللفظ، ومنها ما هو بالإيماء، ومنها ما هو بالإشارة، وهي أقسام المنطوق غير الصريح.
ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: الأول: دلالة الاقتضاء.
الثاني دلالة الإيماء، الثالث: دلالة الإشارة.
أما ما يقتضيه اللفظ: فهو الذي يتوقف اللفظ على صحته عقلًا وشرعًا، مثاله: قول الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٥] فقوله: ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر المعنى فيه غير مستقيم فلا بد من تقدير، والتقدير: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فأفطر فعدة من أيام أخر، أي: فهناك أيام أخرى عليه أن يصومها، فتقدير كلمة: فأفطر، هو معنى المقتضي أي: أن اللفظ يقتضي هذا التقدير، وإذا لم يكن ثمة تقدير هنا فسيظل الكلام غير صحيح شرعًا وعقلًا.
أما دلالة الإيماء -كما يسميها الأصوليون- فلا يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعًا وعقلًا عليه، فكأن النبي ﷺ يومئ بأن هذا الحكم سببه هذا الفعل.
مثال ذلك: ما جاء عن النبي ﷺ -كما في سنن أبي داوود بسند صحيح-: أنه (جاء رجل يمسك لحيته ويضرب وجهه ويقول: يا رسول الله! هلكت، فقال له: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: اعتق رقبة) فأمر النبي ﷺ له أن يعتق رقبة يومئ أن حكمه عليه أن يعتق رقبة بسبب أنه وقع على أهله في نهار رمضان.
إذًا: فدلالة الإيماء: أن يومئ الشرع بحكم معلق على سبب، مثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨]، فكأن القطع سببه السرقة، وكأن الشرع يومئ أن القطع لا يكون إلا بالسرقة.
فالمختلس لا يقطع، مع أنه اشترك مع السارق في أخذ المال؛ لأن الشرع أومأ بأن الحكم معلق على السارق، فغير السرقة حتى لو اتفقت معها على أخذ المال فلا تدخل تحت الحكم.
6 / 15