وقال القاضي أبو بكر (١)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرًا] (٢)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.
- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلًا موافقًا [له] (٣) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.
- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.
- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (٤): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلًا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدًا] (٥)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرًا، والدماء يُحتاط لها.