564

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
باب الإجارة
قاعدة
" لا يجتمع على عين عقدان لازمان" (١).
ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (٢): " [إن] (٣) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (٤) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (٥) في " تعليقه" في أول الإجارة: "اختلف أصحابنا (٦) في [١١١ ن/ ب] المعقود (٧) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] (٨) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤١٠).
(٢) أي: المروزي.
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق): "ولا يمنع".
(٥) أي: القاضي حسين.
(٦) في (ق): "أصحهما".
(٧) في (ق): "أن المعقود".
(٨) من (ن).

2 / 25