563

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).
* * *

(١) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(٢) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(٣) في (ن): "بالنفقة".
(٤) وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".

2 / 24