[الإمام] (١) الشافعي على أنه [إذا] (٢) أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام] (١) الشافعي إذا أطلق وذكر (٣) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (٤) في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.
وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (٥): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (٧) جعل [الإمام] (١) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (١) بتصحيحنا الأجل (٨) بعده.
ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] (٩) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.
(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "ولم يذكر".
(٤) وقعت في (ن): "حدث".
(٥) في (ق): "قولنا".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض".
(٧) في (ق): "ويرده".
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "الأصل".
(٩) من (ق).