484

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
- ومنها: المتعة (١)، هل هي بدل عن (٢) الشطر (٣) بدليل [دخولها و] (٤) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (٥) عن [أدنى] (٦) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام] (٧) الشافعي في السلم على (٨) ثلاثة أقوال، حكاها (٩) في "البحر" (١٠):
أحدها: أن أصله (١١) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص

(١) في (ق): "المنفعة".
(٢) في (ن): "من".
(٣) في (ق): "عن شطر"، وفي (ن): "من المنتظر".
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "عن".
(٩) أي القاضي الروياني.
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨٦ - ٨٧).
(١١) أي: السلم.

1 / 488