294

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (١)، ومن الثاني صور:
- منها: إذا زوجها وليان (٢) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.
- ومنها: لو [قال] (٣): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك
في التقديم (٤) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:
- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] (٥) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (٦) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] (٧) تحرم الأولى عنه.
- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.
- ومنها: نية (٨) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.
- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (٩)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] (١٠)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.
- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج

(١) في (ن) و(ق): "الفائدة".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "صبيان".
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "باع".
(٤) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.
(٥) من (ن).
(٦) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.
(٧) استدراك من (ك).
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "مجرد".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(١٠) استدراك من (ك).

1 / 298