293

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الولاء، إن أعتقه بطل؛ لأن الولاء احتمل [تبعًا] (١) لشرط العتق.
السادسة والعشرون: إذا قلنا: العبد (٢) يملك بتمليك السيد، فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس (٣) بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك، فقال الإصطخري: لأن المال تابع ويحتمل في التابع (٤) ما [لا] (٥) يحتمل في الأصل، كما يحتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال: ليس بممتنع (٦) أصلًا.
السابعة والعشرون: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض صار تبعًا (٧).
الثامنة والعشرون (٨): ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات، كالأكل والشرب وأنواع المأكولات، ويخرج على الضبط لكثرته، وقد لا يثبت إما قطعًا وإما على الخلاف.
وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعًا (٩) وتارة لكونه بعيد (١٠)

(١) سقطت من (ن).
(٢) كذا في (ق)، وفي (ن): "العين".
(٣) في (ق): "لا تأثير".
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "البائع".
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق): "بمتبع"، وفي (ن): "يمتنع"، والتصويب من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "جاز بيعها".
(٨) أدرج ابن الملقن هذه المسألة في نظائر هذه القاعدة، بينما جعلها ابن الوكيل في "الأشباه والنظائر" (ص: ٣٨٣) قاعدة مستقلة لها نظائرها المستقلة، وانظر: "القواعد" للزركشي (٣٧٩١٢).
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "جمع".
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بين".

1 / 297