التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
60

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة السادسة والثلاثون

प्रकाशन वर्ष

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين: القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في المشهور٢، والشافعي٣، وأحمد٤ “. قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إمامًا كان، أو مقتديًا، أو منفردًا. وهذا قول عامة العلماء”٥. القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية ٦.

١انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢ ٢ انظر: القوانين الفقهية ص٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٤٩، شرح منح الجليل ١/١٥٦. ٣ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٢، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، المنهج القويم ١/١٩٤. ٤ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥، المبدع ١/٤٤، شرح الزركشي ١/٥٥١. ٥ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. ٦ قال في المجموع ٣/٣٧٣: (وقال أبو حنيفة، والثوري: يسرون بالتأمين، وكذا قاله مالك في المأموم. وعنه: في الإمام روايتان: إحداهما، يسر به. والثانية، لا يأتي به. وكذا المنفرد عنده) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ١/٢٠٧: (وقال مالك: يأتي به المقتدي، دون الإمام، والمنفرد) . تنبيه: عدّ ابن العربي تأمين المنفرد محل وفاق، لا خلاف فيه. فقال: في أحكام القرآن ١/٧: (فأما المنفرد، فإنه يؤمّن اتفاقًا) .

1 / 222