394

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

शैलियों
dictations
क्षेत्रों
इराक

قال محمد: في قوم محرمين اشتركوا في قتل صيد، فأكل منه بعضهم، وبعض لم يأكل: قال بعض أهل العلم: عليهم كلهم جزاء واحد، وقال بعضهم على كل واحد منهم جزاء، ومن أكل منه كان عليه قيمة ما أكل مع الجزاء.

وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يقرد دابته أو بعيره، لا بأس به، وقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه أمر بذلك.

قال محمد: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. يطرح عنه القراد، ولا يطرح عنه الحلمة.

قال: ويقال إن الحلمة من البعير بمنزلة القملة من ابن آدم.

قال محمد: ما آذاه من النمل فقتله، فلا شيء عليه.

قال: والبق إن قتله المحرم فلا شيء عليه في الحل والحرم.

पृष्ठ 394