आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: وسألته عن المحرم يقطع البقول؟ فقال: لا بأس بذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأن له أكله، وأكله أكبر من قطعه.
قال محمد: يقطع المحرم من البقول ما يحل له أكله مما أنبته الناس في الحرم وفي غيره، ولا شيء عليه، وكل ماكان مما أنبته الناس فأنبته الله فجائز أن يأكله المحرم من البقول وما أشبه ذلك في الحل والحرم.
وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في محرمين، اشتركوا في قتل صيد، فأكل منه بعضهم، أو لم يأكل منه أحد منهم. قال: على كل واحد منهم جزاء على حدة، وأحسن ما سمعنا هذا. وأرجو إن أخرجوا كلهم جزاء واحدا أن يكفيهم، ومن أكل منه أو لم يأكل في ذلك سواء.
पृष्ठ 393