280

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

क्षेत्रों
इराक

وفي الرجل يعطي ثمن العشر دراهم، لا يعطى عن شيء مما تجب فيه الزكاة من غيره، يعطي عن الحنطة من الحنطة، وعن الشعير من الشعير، وعن كل صنف من الأصناف من صنفه، لأن الله سبحانه قال: ?خذ من أموالهم صدقة?[التوبة:103] فأمر بالأخذ منها، عنها ولم يأمر بالأخذ من غيرها عنها.

قال أبو جعفر: إذا أخذ المصدق من رجل صدقة ماله، من إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك مما تجب في مثله الصدقة، ثم باعه المصدق فيمن يريد أو غير ذلك فاشتراه صاحبه الذي أخذ منه فجائز شراؤه.

وإن تصدق رجل بصدقة تطوعا، ثم رجعت إليه الصدقة بميراث أو غير ذلك، فجائز أن يملكه.

وقد أحب بعض أهل العلم أن يتوقى شراء ذلك من غير حظر ولا تحريم.

فأما إذا رجع إليه بميراث، فلا بأس بذلك، ولانعلم فيه اختلافا.

قال أبو جعفر: إذا أعطى رجل مسكينا من زكاة ماله، عرضا من العروض بالقيمة، فجائز ذلك، فإن باعه المتصدق عليه فجائز أن يشتريه المتصدق.

قال أبوجعفر: وإن كان به عنه غنى فغيره أحب إلي منه.

قال أبو جعفر: لو تصدق على رجل بخمسين درهما من الزكاة، اشترى بها المسكين من الذي دفعها إليه من زكاة ماله شيئا من العروض فجائز ذلك. لا نعلم في الأمة فيه اختلافا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم. في الرجل يكون عليه من الدين أكثر مما تخرج أرضه. قال: عليه عشر ما أخرجت أرضه، كان عليه دين أولم يكن.

पृष्ठ 280