अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
क्षेत्रों
•इराक
साम्राज्य और युगों
इराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: إذا عقد البسر وصار فيه النوى، فقد وجب فيه العشر، وكذلك العنب والزرع من الحنطة والشعير وغير ذلك مما يجب فيه العشر، إذا عقد الحب فقد وجب فيه العشر، فما أكل منه صاحبه أواستهلكه قبل أن يجب فيه العشر، فليس فيه عليه شيء من قبل أنه إنما استهلكه وأكله من قبل أن يجب فيه العشر.
وما أكل بعد ما وجبت فيه الزكاة، فأحب إلينا أن يزكيه، وإن تركه الخارص فلم يخرصه فعلى صاحبه أن يزكيه، لا يسعه إلا ذلك.
وقد ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أنه أمر الخارص بتليين الخرص لمكان العرية والوصية)... فكأنه موضع رخصة أن يأكل أهلها منها ويطعموا ويزكوا ما بقي.
وقال بعض أهل العلم: ليحتسب الذي يجب عليه الزكاة، ما يأكلون من قليل أوكثير، لأن الزكاة قد وجبت على جميعه.
पृष्ठ 278