अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب زكاة ما أخرجت الأرض
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتجري صدقة على تمر ولا زبيب، ولاذرة، حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فإذا بلغ ذلك، جرت فيه الزكاة، وما سقت السماء،أو سقت الأنهار كان فيه العشر، وما سقي بالغرب، كان فيه نصف العشر)).
وبه قال محمد: بلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ)).
قال أبو جعفر: والوسق ستون صاعا بصاع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، والصاع كيلجة مرسلة.
قال جماعة فقهاء الكوفيين: ابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، وأبو حنيفة وأصحابه جميعا: أبو يوسف، وزفر، وحسن بن زياد، ومحمد بن حسن: الوسق ستون صاعا، والصاع ثمانية أرطال بالرطل العراقي، خلا شريك بن عبد الله فإنه قال: الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة أرطال.
وقال بعض هؤلاء الفقهاء: هذا الصاع على صاع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، والمعروف عند فقهاء أهل الكوفة، أن هذا الصاع إنما هو صاع عمر بن الخطاب.
पृष्ठ 275