अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
क्षेत्रों
•इराक
साम्राज्य और युगों
इराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في صدقة الغنم. ليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان.
قال محمد: إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث. إلى ثلاثمائة.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولاذات عوار بين، ولافحل الغنم، ولا خيارها. يؤخذ الوسط منها.
وقال: كل خليطين مشتركين يتراجعان الفضل بينهما على قدر مالهما.
وقال: يعد المصدق في صدقة الغنم صغارها وكبارها، ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها، ويأخذ أوساط الغنم.
قال محمد: إذا كانت تسعة وثلاثين حملا وفيها مسنة، ثم حال عليها الحول، أخذت المسنة.. أخذها المصدق.
पृष्ठ 274