अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب عدد الأصناف التي تجب فيها الزكاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد وعلي ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: تجب الزكاة في عشرة أشياء: (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم).
قال محمد: وهو قولي، ماخلا الذرة فإن فيها اختلافا.
باب زكاة الذهب والفضة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلابن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: (قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات يوم فقال: ((هاتو ربع العشر، هاتو من أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون مائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالا، ففيها ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكرعن علي -رحمة الله عليه-.
باب زكاة الإبل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الإبل:
पृष्ठ 271